المادة الحادية والأربعون
من نظام التحكيم
استند إلى المادة الحادية والأربعون من نظام التحكيم 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- تنتهي اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، او بصدور قرار من هيئة التحكيم بانهاء الاجراءات في الاحوال الاتية: ا\- اذا اتفق طرفا التحكيم على انهاء التحكيم. ب\- اذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع. ج\- اذا رات هيئة التحكيم لاي سبب اخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم او استحالته. د\- صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام. ٢\- لا تنتهي اجراءات التحكيم بموت احد طرفي التحكيم، او فقد اهليته – ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الاخر على انتهائه – ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوما، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، او يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. ٣\- مع مراعاة احكام المواد (التاسعة والاربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين) من هذا النظام، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم.