المادة الحادية والأربعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يثبت للمراة مهر المثل في الاحوال الاتية: ١\- السكوت عن تسمية المهر. ٢\- نفي المهر في عقد الزواج. ٣\- فساد المهر المسمى.