المادة الثامنة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يصح ان يكون الماجور عينا او منفعة او حقا؛ سواء كان معينا بالذات او بالنوع. ٢\- يصح ان يكون الماجور حصة شائعة.
آخر تحديث: