المادة السابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
الايجار عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستاجر من الانتفاع مدة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل اجرة.
آخر تحديث: