المادة السادسة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يقع باطلا كل اتفاق على قمار.
آخر تحديث: