المادة الثالثة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
المسابقة عقد يلتزم بمقتضاه شخص ببذل جعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
آخر تحديث: