المادة الأولى بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه.