المادة الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها عقد الصلح تفسيرا ضيقا في حدود الحقوق التي كانت محلا للنزاع.
آخر تحديث: