المادة الأربعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من نظام المعاملات المدنية؟
القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
آخر تحديث: