تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لاعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الاقليمية، والدولية ، المعتمدين في المملكة.