المادة الأربعون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.يعد الاقرار قضائيا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى اثناء السير في نظرها. ٢.يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوى او تبادل المذكرات. ٣.للمحكمة استخلاص الاقرار القضائي من الادلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة امامها. ملغاة