المادة الأربعون
من نظام العمل
نصُّ المادة الأربعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الاربعون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الاقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تاخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل الى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين". 1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الاقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تاخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل الى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. 2 - يتحمل العامل تكاليف عودته الى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل او اذا رغب في العودة دون سبب مشروع. 3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته اليه. 4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله الى الجهة التي ابرم فيها العقد او استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بذلك.