منافسة الشركة: لا يجوز للشريك \-دون موافقة باقي الشركاء\- ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس ادارة في شركة تنافسها او مالكا لحصص او اسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة اخرى تمارس النشاط نفسه. واذا اخل الشريك بذلك كان للشركة ان تطلب من الجهة القضائية المختصة ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة \-فضلا عن ذلك\- مطالبته بالتعويض.