المادة 40
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 40 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبدا ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها او من تاريخ الاحتجاج، فاذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الاخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقا للمادة ٢٢.