المادة الأربعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل من علم بوجود مسجون او موقوف بصفة غير مشروعة او في مكان غير مخصص للسجن او التوقيف ان يبلغ النيابة العامة. وعلى عضو النيابةالمختص فور علمه بذلك ان ينتقل الى المكان الموجود فيه المسجون او الموقوف، وان يجري التحقيق، وان يامر بالافراج عنه اذا كان سجنه او توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه ان يحرر محضرا بذلك يرفع الى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الانظمة في حق المتسببين في ذلك.