المادة الرابعة من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام العمل؟
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق احكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات احكام الشريعة الاسلامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: