المادة 4 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 4 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 4 من نظام الأوراق التجارية؟
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص اخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه او في جهة اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: