المادة 4
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 4 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص اخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه او في جهة اخرى.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 4 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.