المادة الرابعة من نظام الإثبات
نصُّ المادة الرابعة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الإثبات؟
دون اخلال باحكام هذا النظام، اذا تعارضت ادلة الاثبات ولم يمكن الجمع بينها فتاخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فان تعذر ذلك فلا تاخذ المحكمة باي منها، وفي جميع الاحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: