المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
استند إلى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؟
على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم ان يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: