المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا ينشئ الصلح حقا جديدا لاي من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، واما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فينشئ فيه الصلح حقا وتسري عليه احكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.