المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح ان يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقا له لدى الاخر على ان يحتفظ كل منهما بالحق الذي لديه.