المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الاخر. ٢\- يصح الصلح على تاجيل الدين المدعى به او بعضه دون زيادة، او على تعجيله والحط منه.
آخر تحديث: