المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.
آخر تحديث: