المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون المتصالح عنه مما يصح اخذ العوض في مقابله.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.