المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
استثناء من حكم الفقرة (١) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز الماذون له، اذا الحق الصلح به ضررا بينا.
آخر تحديث: