المادة التاسعة والثلاثون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا، او باقفال المزايدة دون رسوها على احد.