المادة 39
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 39 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، وللمظهرين تقصيره. وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الاجل.