المادة التاسعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تاجيل المهر كله او بعضه. ٢\- اذا لم ينص في العقد على تاجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به. ٣\- اذا نص في العقد على تاجيل المهر فلا يخلو من الاحوال الاتية: ا\- اذا ذكر اجل معلوم، فيحل المهر بحلول الاجل. ب\- اذا ذكر اجل غير معلوم، فهو معجل. ج\- اذا لم يذكر وقت الاجل، فيحل بالفرقة البائنة، او وفاة احد الزوجين.
آخر تحديث: