المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
آخر تحديث: