المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارا ونوعا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فاذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.