المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا عين للقرض اجل او غرض لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الاجل او المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. ٢\- اذا لم يعين للقرض اجل او غرض لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض؛ ما لم يكن المقترض يتضرر بالوفاء فلا يلزمه الا اذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.
آخر تحديث: