المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا ينعقد القرض الا بقبض الشيء المقترض.
آخر تحديث: