المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القرض عقد يملك بمقتضاه المقرض شيئا مثليا للمقترض على ان يرد مثله.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.