المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
القرض عقد يملك بمقتضاه المقرض شيئا مثليا للمقترض على ان يرد مثله.
آخر تحديث: