المادة الثمانون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقا لاحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب الا اذا كانت الهبة مشروطة بالتزام واخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.