١- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من الف ريال الى خمسين الف ريال – كل من حاز مادة مخدرة او بذورا او نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او باع شيئا من ذلك او اشتراه او موله او مون به او احرزه او سلمه او تسلمه او نقله او بادل به او قايض به او صرفه باي صفة كانت او توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار او الترويج بمقابل او بغير مقابل، وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا النظام. ٢ – تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة في الحالات الاتية : ا – اذا توافرت في الجاني احدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام. ب – اذا ارتكب الجاني جريمته او جزءا منها في احد المساجد او دور التعليم او المؤسسات الاصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة . ج – اذا كانت المواد المخدرة او المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين او الكوكايين او اي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على ان تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام. د – اذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته احدا ممن يتولى تربيتهم او ممن له سلطة فعلية عليه او استخدم في ذلك قاصرا، او قدم لقاصر مخدرا او باعه اياه او دفعه الى تعاطيه باي وسيلة من وسائل الترغيب او الترهيب. ه – كل من هيا مكانا بمقابل او اداره لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية .