المادة الثامنة والثلاثون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كان المتعاقدان حاضرين في مكان واحد او في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عد العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- اذا كان المتعاقدان غائبين؛ عد العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.