١.فيما لم يرد فيه نص خاص في الانظمة التجارية، تسري احكام هذا الفصل على اجراءات الاثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. ٢.لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الاطراف على غير ذلك. ٣.للمحكمة ان تعتد باجراءات الاثبات التي جرت في دولة اجنبية ما لم تخالف احكام النظام العام. ٤.دون اخلال بالنظام العام، اذا اتفق الاطراف على قواعد محددة في الاثبات؛ فتعمل المحكمة اتفاقهم. ٥.فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الاثبات. ملغاة