المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
قرارات الشركاء: تصدر قرارات الشركاء بالاغلبية العددية، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركة فيجب ان يصدر باجماع الشركاء، ما لم ينص في عقد التاسيس على غير ذلك.