المادة 38
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 38 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع او بعد مدة معينة من تاريخ انشاء الكمبيالة او في يوم معين. ولا يجوز ان تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق اخرى او على مواعيد استحقاق متعاقبة والا كانت باطلة. تفسير عبارة “لدى الاطلاع” بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) ١٤٤٢/٤/٢٣ه: اذا جاء فيه ما نصه “ان عبارة “لدى الاطلاع” الواردة في المادة (۳۸) من نظام الاوراق التجارية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۷) وتاريخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۱ – تشمل العبارتين الاتيتين “عند الطلب”، و”عند التقديم”، ونحوهما من العبارات الدالة على وجوب الوفاء بالكمبيالة او السند لامر وقت تقديمهما. “