المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية؟
المهر ملك للمراة، لا تجبر على اي تصرف فيه.
آخر تحديث: