المادة الثامنة والثلاثون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الإثبات؟
1. للمحكمة ان تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه. 2. اذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، فلها ان تسال من صدر عنه، او تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: