المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الاتية: ا\- اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية، فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي. ب\- اذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات اهمية، او غير الموهوب له الموهوب على وجه تغير فيه اسمه او طبيعته. ج\- اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فان هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.