المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب، او من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع. ٢\- ليس للموهوب له ان يسترد مما انفقه على الموهوب الا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.