المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.