اذا تعلق بالموهوب حق عيني وفاء لدين في ذمة الواهب او ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.