لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤول عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق او العيب اذا تعمد اخفاء اي منهما او ضمن خلو الموهوب منهما.