١\- لا يعد سكوت من وجه اليه الايجاب قبولا الا اذا كان هناك اتفاق او وجدت قرينة تدل على ذلك. ٢\- يعد السكوت قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او كان هذا الايجاب لمحض منفعة الموجب له.