المادة السابعة والثلاثون
من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة اجنبية او دولية معترف بها من الادارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.