المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية؟
للمحكمة \-عند نظر الطلبات المستعجلة\- ان تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
آخر تحديث: