صلاحيات الادارة: ١\- يتولى ادارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الادارة. ويجوز ان يتفق الشركاء في عقد تاسيس الشركة او في عقد مستقل، على تعيين مدير او اكثر منهم او من غيرهم. ٢\- اذا تعدد المديرون \-سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم\- دون تحديد اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة، كان لكل منهم ان يقوم منفردا باي عمل من اعمال الادارة، ويكون لباقي المديرين الاعتراض على اي عمل قبل ان يكون ملزما في مواجهة الغير، وفي هذه الحالة تكون العبرة باغلبية اراء المديرين، فاذا تساوت الاراء وجب عرض الامر على الشركاء لاصدار قرار في شانه وفقا للمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام. ٣\- يباشر المدير \-او المديرون اذا تعددوا\- جميع اعمال الادارة التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها امام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة صراحة على تقييد سلطاته. وفي جميع الاحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، الا اذا كان من تعامل معه سيئ النية.